|

التعديلات النهائية على قانون المالكين
والمستاجرين 1/1/2012
يسمح القانون للمستأجر بموجب العقود المبرمة قبل 31/8/2000 الاستمرار في إشغال
المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية
مع تعديل بدل الإجارة بالاتفاق أو باللجوء إلى المحاكم المختصة بما يتناسب واجر
المثل في منطقة العقار.
ويتم إخلاء المستأجر للمأجور وفق القانون في حال إنشاء المستأجر عقارا أو تملكه
لعقار مناسب للسكن بدلا من المأجور في المحافظة
التي يقع فيها العقار، أو عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التي يقع فيها
العقار.
ونظم القانون حق الاستمرار في إشغال المأجور في حالات وفاة المستأجر ، حيث حدد
المستفيدين من حالات الاستمرار
وألغى توريث حق الإجارة إلا في حدود ضيقة تراعي الظروف الاجتماعية لبعض أفراد
المستأجر للعقار المؤجر لغايات السكن .
تعديلات متوقعة
على «المالكين والمستأجرين» تعالج كل حالة على حدة
6/1/2011
أكد مصدر حكومي رفيع أن اللجنة الحكومية المكلفة بإعادة دراسة قانون المالكين
والمستأجرين ستعيد النظر بمدد الإخلاء التي حددها قانون المالكين
والمستأجرين بالاستناد إلى عدد من الخيارات ومنح المحاكم صلاحيات تقديرية
أكبر من الممنوحة حاليا لإنهاء هذه العقود.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن منح المحاكم صلاحيات تقديرية في
إنهاء العقود سيترافق مع إقرار "بدل المثل" والذي تقوم فكرته على منح
المالك أجرة مساوية لأحدث عقار مماثل تم تأجيره في المنطقة السكنية أو
التجارية التي يقع فيها عقاره.
وبموجب هذا التوجه سيكون للمحاكم حق إقرار إنهاء العقود أو منح بدل المثل
وفق المعطيات المقدمة للمالك والمستأجر ولكل حالة على حده على أن يتم
تحديد موعد جديد لإنهاء عقود الإيجار التي يتقرر منح بدل المثل فيها.
وبحسب المصدر فان اللجنة الحكومية التي تضم وزراء العدل والمالية
والصناعة والتجارة كلفت بانجاز مسودة مشروع قانون جديد على أن يقدم إلى
مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة لمجلس الامة على ابعد تقدير.
وكان قانون المالكين والمستأجرين خضع لتعديلات مهمة اواخر العام الماضي
شملت تعديل 22 مادة ، أكثرها أهمية هي المواد التي تحدد سقوفاً جديدة
لانتهاء عقود الإجارة ، ورفع قيمة الإجارات للعقود سارية المفعول قبل
العام ,2000
ولجأت الحكومة قبل ايام الى تقديم قانون معدل بصفة الاستعجال لوقف العمل
بالمادة اقرت انهاء بعض العقود في الاول من الشهر الحالي حيث عمل التعديل
على تمديد هذه الفترة لمدة عام واحد ، وتسعى الحكومة لتعديل جديد يقر قبل
نفاذ هذه المدة.
يشار الى ان فكرة "بدل المثل" تم مناقشتها غداة اعداد القانون الحالي ،
الا ان اللجنة الحكومية استبعدت الفكرة حينها لعدم اضافة اعباء جديدة على
المحاكم.
اهم بنود
قانون المالكين والمستاجرين الجديد 2010
يدخل القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لعام 2009 حيز التنفيذ
يوم 1-12-2009 بعد استكمال كافة مراحله الدستورية.وكانت الحكومة ، وبناء
على توجيهات ملكية ، تقدمت بمشروع القانون
الجديد بداية العام الحالي لمواجهة الاثار المتوقعة للقانون القديم
الصادر عام 2000 والذي كان سيعمل على انهاء كافة عقود الايجار المبرمة
قبل اقراره مع نهاية العام المقبل.ويعمل القانون المعدل
على تأجيل اخلاء المأجور لسنوات إضافية ووفق مراحل مرتبطة بتاريخ بدء
الاجارة بدلا من إخلائه في نهاية 2010 كما كان في القانون القديم.وفرق
القانون الجديد بين عقود الايجار لغايات السكن
وعقود الايجار لغايات غير السكن
حيث
تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1 ـ 1 ـ 1970 بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2010
اما عقود الإيجار السكنية المبرمة من 1 ـ 1 ـ 1970 لغاية 1 ـ 1 ـ 1975
فينتهي مفعولها في 31 ـ 12 ـ 2011
وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 ـ 1 ـ 1975 وحتى 31 ـ 12
ـ 1984 ينتهي مفعولها في 31 ـ 12 ـ 2012
وعقود الايجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 ـ 1 ـ 1985 وحتى تاريخ
31 ـ 12 ـ 1989 ينتهي مفعولها في ,2013
اما العقود السارية بتاريخ 1 ـ 1 ـ 1990 وحتى تاريخ 13 ـ 12 ـ 1994
فينتهي مفعولها في 13 ـ 12 ـ 2014
وعقود الايجار من 1 ـ 1 ـ 1995 وحتى 30 ـ 8 ـ 2000 تنتهي بتاريخ 31 ـ 12
ـ ,2015
وبالنسبة لعقود الايجار المبرمة لغير غايات السكن اذا كانت العقود سارية
المفعول قبل 1 ـ 1 ـ 1980
فينتهي مفعولها في 31 ـ 12 ـ 2011
والعقود التي ابرمت بتاريخ 1 ـ 1 ـ 1980 وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 1989 ينتهي
مفعولها في 31 ـ 12 ـ 2012
اما عقود الايجار غير السكنية السارية المفعول بتاريخ 1 ـ 1 ـ 1990 وحتى
31 ـ 12 ـ 1994 فينتهي مفعولها في 2013
وينتهي مفعول العقود التي ابرمت خلال الفترة من 1 ـ 1 ـ 1995 وحتى 30 ـ 8
ـ 2000 بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2014
وانصافا لطرفي المعادلة وتعويضا للمالكين عن تمديد سريان عقود الايجار
فقد اقر القانون الجديد زيادة على الايجار كما يلي:
اولا: بالنسبة لعقود الايجار المبرمة قبل تاريخ 1 ـ 1 ـ 1975 يضاف اليها
بدل ايجار اعتبارا من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011
ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الايجار الاساسي عن كل سنة مضى فيها
الايجاراعتبارا من تاريخ بدء الايجار وحتى
تاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن ،
وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغايات غير السكن.
ثانيا: بالنسبة لعقود الايجار المبرمة في المدة الواقعة بين 1 ـ 1 ـ 1975
وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 1990
يضاف الى بدل الايجار اعتبارا من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 ما نسبته ثلاثة
بالمائة من بدل الإيجارالأساسي عن
كل سنة مضى فيها الإيجار اعتبارا من تاريخ بدء الايجار وحتى 31 ـ 12 ـ
2010 وذلك اذا كان العقار
مؤجرا لغايات السكن ، وتصبح هذه النسبة اربعة بالمائة اذا كان العقار
مؤجرا لغير غايات السكن.
ثالثا: بالنسبة لعقود الايجار المبرمة خلال المدة الواقعة بين 1 ـ 1 ـ
1991 وحتى تاريخ 30 ـ 8 ـ 2000 يضاف
الى بدل الايجار اعتبارا من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 ما نسبته واحد بالمائة من
بدل الايجار الاساسي عن كل سنة
مضى فيها الايجار اعتبارا من تاريخ بدء الايجار وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ
2010 وذلك اذا كان العقار مؤجرا لغايات
السكن ، وتصبح هذه النسبة اثنين بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات
السكن.
تحميل قانون الماكين والمستاجرين 2010
كاملا

اقرا المزيد
وزير العدل
يوضح جوانب في قانون المالكين والمستأجرين

    







    






    






















    

|